السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

19

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

الأظهر ( 1 ) ، وكفارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته . يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها ، فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام . وقيل إن كفارة النذر مثل كفارة إفطار شهر رمضان ، وحيث إن هذا هو المشهور فلا ينبغي ترك الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام وإكمال ستين ، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين والجمع بينهما مع التمكن منه . واما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما ، وكفارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرم على الأحوط ( 2 ) لو لم يكن الأقوى ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . ( مسألة : 1 ) لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها وجز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها ، كما أنه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره وبين القريب والبعيد ، ولا يبعد إلحاق الحلق بالجز ( 3 ) ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضا . ( مسألة : 2 ) لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسماه . نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولا بشق ثوبها وان كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته . نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وفي شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت تأمل وان كان الأحوط الشمول ( 4 ) ، وكذلك في شمول الزوجة لغير الدائمة ، فإنه قد يشك فيه ، لكن لا يبعد الشمول خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة .

--> ( 1 ) قد مر ما هو الأقوى فيه . ( 2 ) بل على الأقوى . ( 3 ) بل بعيد ، وكذا الإحراق وان كان الاحتياط فيهما حسنا . ( 4 ) لا يترك .